الإسلام > فتاوى > طهاره > بَوْلُ الشَّاة إذا شَرِبَت مَاءً نَجِساً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هو نَجِسٌ عند ابن القاسم،
وطاهرٌ عند أَشْهب.
[فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ص ٩٨) ]
* * *
حُكْمُ العَسَلِ والخارِجِ مِنَ النَّحْلِ إِذَا أَكَلَ النَّجَاسَةَ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.