الإسلام > فتاوى > طهاره > تسأل المستمعة: ف. من مصر، وتقول: هل مسح الرأس في الصلاة يكون مرة واح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة،
تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه،
والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره،
أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها،
لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر،
وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها،
وإذا كان عليها ضمادات؛
من حناء أو غيره
فلا يضر،
قالت عائشة: «كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد؛
من حناء أو غيره فلا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.