الإسلام > فتاوى > طهاره > تقول هذه السائلة: امرأة أسقطت أربع مرات وعمر الجنين أقل من شهرين، ول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان فيه علامة إنسان؛
رأس،
أو يد،
أو رجل فهو نفاس،
تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين،
أما إذا كان دم فقط،
ما فيه رأس ولا رجل فالواجب عليها الصلاة وقضاء الصلاة التي تركت؛
لأنه ما هو بنفاس،
نزول الدم ليس بنفاس إلا إذا كان فيه علامة إنسان؛
من يد،
أو رجل،
أو رأس،
شيء يبين أنه طفل.
انتهى الجزء الخامس من كتاب الطهارة
ويليه بإذن الله الجزء السادس
وأوله كتاب الصلاة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.