الإسلام > فتاوى > طهاره > توضأت وأنا لابس شُراباً ثم خلعت الشراب ولبست شراباً آخر، فما الحكم؟ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيخ: لا يصلح.
أي: لا تمسح على الأخريات،
لا بأس أن تبقى على طهارتك لكن لا تمسح على هذا.
والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.