الإسلام > فتاوى > طهاره > حديثه التالي يقول: سمعنا أنه لا يجوز التيمم بتراب قد استعمل، فما الح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المراد: لا تيمم بالتراب المستعمل،
أو بالماء المستعمل لا يتوضأ به.
مرادهم: التراب الذي يتساقط من يد الإنسان،
أما التراب الذي في الإناء هذا ما يسمى مستعملا؛
لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان،
أما الباقي في الإناء من الماء فليس هو مستعملا،
فلا ينبغي أن يشكل هذا،
فالتراب الذي في الصحن أو في الكيسة لا يكون مستعملا،
المستعمل هو التراب الذي أخذه المتيمم في يده ثم تساقط،
هذا هو المستعمل الذي علق في يديه،
مثل الماء الذي علق في اليدين
وتقاطر في إناء آخر هذا هو المستعمل،
والمشهور عند العلماء أنه لا يستعمل،
وقال بعضهم: يجوز أن يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط من اليدين إذا كان نظيفا ما أصابته النجاسة فهو طهور،
وقال قوم: إنه طاهر،
وليس بطهور،
فلا يستعمل.
وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله،
ولكن تركه من باب الحيطة حسن،
أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ما هو مستعمل،
وهكذا الماء الذي في الإناء بعدما توضأ منه الإنسان ما هو مستعمل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.