الإسلام > فتاوى > طهاره > سمعت أن دم النفاس إن زاد عن أربعين يوما بعد الولادة فإنه لا يوجب الص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
دم النفاس نهايته أربعون،
فإذا زاد عن أربعين فهو دم فساد لا يعتبر،
ولا يمنع الصلاة ولا الصوم،
ولا يمنع الزوج من إتيان أهله؛
لأنه دم فاسد،
والنفاس نهايته أربعون،
لكن لو طهرت قبل الأربعين لعشرين أو ثلاثين فإنها تحل لزوجها إذا طهرت قبل الأربعين،
ولها أن
تصوم في هذه المدة،
ولو عاد لها الدم قبل نهاية الأربعين فإن صومها صحيح في أيام الطهارة،
أما ما زاد عن الأربعين فإنه دم فساد،
تغتسل وتتحفظ بالقطن ونحوه،
حتى لا يؤذيها الدم،
وتصلي وتصوم،
وتحل لزوجها؛
لأن الدم يعتبر دما فاسدا،
لكن إن جاء الدم بعد الأربعين ووافق الحيض فإنه يسمى حيضا،
ويعتبر حيضا،
لا تصلي ولا تصوم من أجل الحيض،
أما الدم المتصل بالنفاس بعد الأربعين فليس بحيض،
يعتبر دما فاسدا،
تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه إلى أن ينقطع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.