الإسلام > فتاوى > طهاره > سؤال من: ر. ن - من أمريكا يقول: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بسم الله،
والحمد لله:
ختان البنات سنة،
إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطرة خمس: الختان،
والاستحداد،
وقص الشارب،
وقلم الأظفار،
ونتف الآباط » متفق على صحته.
وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.