سؤال من: م. ص - يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان

الإسلام > فتاوى > طهاره > سؤال من: م. ص - يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «سؤال من: م. ص - يقول: هل يشترط في المسح على الخفين…»

يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين،
طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛
كالإبل والبقر والغنم ونحوها،
إذا لبسهما على طهارة.

ويجوز المسح على الجوربين،
وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما،
كالخفين في أصح قولي العلماء؛
لأنه قد «ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين والنعلين » ،
وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم،
ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما،
وذلك في مدة المسح،
وهي: يوم وليلة للمقيم،
وثلاثه أيام بلياليها للمسافر،
تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك،
إذا لبسهما بعد كمال الطهارة،
وذلك في الطهارة الصغرى.

أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما،
بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛
لما ثبت عن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة؛
ولكن من غائط وبول ونوم » أخرجه النسائي،
والترمذي واللفظ له،
وابن خزيمة وصححاه،
كما قاله الحافظ في البلوغ.

والطهارة الكبرى: هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.

أما الطهارة الصغرى: فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛
كالبول،
والريح،
وغيرهما من نواقض الوضوء.

والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العاشر، ص 111 · كتاب الطهارة > باب المسح على الخفين > شروط المسح على الخفين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«سؤال من: م. ص - يقول: هل يشترط في المسح على الخفين…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد