يا شيخ! بالنسبة للمسح على هل يشترط فيهما أن يكونا ثقيلين، وابتداء مدة المسح هل هو من أول اللبس، أو أول حدث بعد اللبس، أو من أول مسحة

الإسلام > فتاوى > طهاره > يا شيخ! بالنسبة للمسح على هل يشترط فيهما أن يكونا ثقيلين، وابتداء مد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يا شيخ! بالنسبة للمسح على هل يشترط فيهما أن يكونا…»

لبس الجوارب لا بأس به،
ويجوز المسح عليها ولو كانت خفيفة؛
لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس،
وليس الحكمة أن الرجل مستورة،
ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة،
فالصحيح: أن المسح على الجوارب -خفيفة كانت أو ثقيلة- جائز.

وأما ابتداء مدة المسح فإنه من أول مرة مسح بعد الحدث،
وليس من اللبس ولا من الحدث،
فمثلاً: لو قدرنا أن رجلاً لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة العاشرة وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة فابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة،
فله أن يمسح إلى الثانية عشرة من يوم الجمعة،
لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 27 · الأسئلة > جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يا شيخ! بالنسبة للمسح على هل يشترط فيهما أن يكونا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله