الإسلام > فتاوى > طهاره > ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك،
ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر،
وكالحناء والكتم مخلوطين؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب،
وجنبوه السواد » . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما،
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون،
فخالفوهم » متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.