الإسلام > فتاوى > طهاره > عشر: ما حكم الكشف على الشغالة في المنزل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليها الاحتجاب،
وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله عز وجل:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}
وعليها الحجاب والتستر،
وعليك ألا تخلو بها لأن الخلوة من أسباب الفتنة،
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » ،
فلا تخلو بها،
ولا تخلو بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن ممن ليست محرما لك،
للحديث المذكور،
أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون خلوة وبدون مصافحة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.