هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة أم تعتبر في حكم النفساء؟ وإن كان عليها صلاة كيف تقضي من لم تصل باعتبار أنها نفساء؟ وجزاكم الله خيراً

الإسلام > فتاوى > طهاره > هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة أم تعتبر في حكم ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة…»

إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس،
وإن كان دماً فقط أو لم يتبين فيه خلق إنسان فليس لها حكم النفاس،
بل يجب أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي،
وإذا شق عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما،
وتجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما،
والغالب أنه إذا سقط بعد ثمانين يوماً يكون قد تبين فيه خلق إنسان.

👤
مصدر الفتوى عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 187 · كتاب الطهارة > الحيض والاستحاضة والنفاس > متى يعتبر دم الإسقاط نفاسا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر