الإسلام > فتاوى > طهاره > هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة أم تعتبر في حكم ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس،
وإن كان دماً فقط أو لم يتبين فيه خلق إنسان فليس لها حكم النفاس،
بل يجب أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي،
وإذا شق عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما،
وتجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما،
والغالب أنه إذا سقط بعد ثمانين يوماً يكون قد تبين فيه خلق إنسان.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.