الإسلام > فتاوى > طهاره > فضيلة الشيخ: إمام صلى في جماعة، فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه ليس عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا صلى الإمام بغير طهارة فليس على المأموم إعادة،
الإعادة عليه هو،
فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع،
وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء،
ثم في هذه الحال إما أن يوكل شخصاً من الذين وراءه يقول: يا فلان أكمل بهم الصلاة،
وإما أن ينصرف ولا يوكل،
ثم الجماعة بعده إن شاءوا أتموا صلاتهم فرادى،
وإن شاءوا قدموا واحداً وصلى بهم جماعة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.