الإسلام > فتاوى > طهاره > فضيلة الشيخ: لو أن إنساناً توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول العلماء: لا تبتدئ مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث،
وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة،
كما في المثال الذي ذكرت،
إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ من هذا الوضوء،
فإذا أحدث وتوضأ لصلاة العصر فإنها تبتدئ من هذا الوقت.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.