الإسلام > فتاوى > طهاره > فضيلة الشيخ! هل يجزئ في وضوء تخفيف الجنابة المسح على الجوربين حتى يم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يكفي إذا مسح على الجوارب؛
لأنه وضوء يبيح الصلاة له،
فإذا كان يبيح الصلاة له إذا كان على غير جنابة،
فكذلك يخفف في الجنابة.
أما المكث في المسجد فلا يجوز إلا إذا توضأ،
وإذا كان لابساً جورباً ومسح عليه هل يكفي أو لا بد أن يخلع الجورب ويغسل قدميه؟
فالجواب: أنه يكفي؛
لأن هذه كيفية الوضوء الشرعي الذي يبيح الصلاة،
فإذا استدل أحدهم بحديث صفوان بن عسال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (امسحوا عليهما إلا من جنابة) تقول له: هذا في الاغتسال،
فإذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع الجوارب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.