الإسلام > فتاوى > طهاره > كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه؟ فإذا كان مقيما وتوضأ و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما يوما وليلة بعد
المسح من الحدث إذا كان مقيما،
أما إذا كان مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها،
هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم،
وما قبل الحدث لا يحسب،
لو لبسها – مثلا – الضحى،
وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تحسب،
لكن يحسب من حيث مسح بعد الحدث فلو أحدث بعد العشاء،
تبدأ اليوم والليلة من حيث مسح بعد الحدث،
فالمسح بعد الحدث يكون يوما وليلة،
المقصود أنه يحسب عليه،
تحسب عليه المدة بعد مسحه من حدثه من مسحه بعد الحدث.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.