الإسلام > فتاوى > طهاره > ما حكم من لبس جوربين ومسح على الأعلى، هل يجوز له خلعه والصلاة بالذي …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فإن الإنسان إذا لبس جوربين ومسح على الأعلى منهما ثم خلعه بعد أن مسح عليه بعض الوقت فإنه على الراجح باق على طهارته تجوز له الصلاة،
ولا ينتقض الوضوء حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة،
وعليه فلا تبطل الطهارة بمجرد خلع الجورب أو الخف إذا كان الإنسان طاهرًا وقت خلعه له.
وإذا لبس الإنسان خفًّا على خف بعد أن مسح على الخف الأسفل فإنه يجوز له- على الراجح أيضًا- المسح على الأعلى إذا كان ملبوسًا على طهارة،
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُمَا فَإِني أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" . متفق عليه: صحيح البخاري وصحيح مسلم ،
من حديث المغيرة بن شعبة،
رضي الله عنه،
وهذا يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين؛
لكن ينبغي أن يعلم أن المدة تحتسب من حين المسح على الأول لا من حين المسح على الثاني.
والله اعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.