الإسلام > فتاوى > طهاره > هنا يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لنا في هذه الحالة التيمم بالتراب للصلاة،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الله سبحانه وتعالى شرع التيمم وأقامه مقام الماء عند فقد الماء وعدم القدرة على حصوله،
أو تعذر استعماله لمرض ونحوه،
وأوجب الله الوضوء بالماء عند وجوده أو القدرة على تحصيله،
قال تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}
وحيث إنه يمكنكم الحصول على الماء لوضوئكم ولحوائجكم الشخصية،
من شرب وغيره من القرى والمحطات التي تمرون بها أثناء تنقلكم،
والتي لا تبعد عنكم سوى عشرين كيلو مترا أو قريبا منها،
فإنه يجب عليكم الوضوء بالماء،
ولا يجوز لكم العدول عنه إلى التيمم ولا يجزئكم التيمم؛
لأنكم في حكم من يجد الماء لاستطاعتكم الحصول عليه بواسطة السيارة،
فلا تعذرون باستعمال التيمم في هذه الحالة،
وإنما يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم وجود الماء إذا بحث عنه،
أو يخشى الهلاك بالبحث عنه،
أو فوات وقت الصلاة،
ومقدار مسافة السفر التي تبيح قصر الصلاة ثمانون كيلو مترا على رأي جمهور العلماء،
وعلى ذلك يجوز لكم في هذه المسافة المذكورة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين،
وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.