وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف

الإسلام > فتاوى > طهاره > وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق…»

القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة؛
لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً؛
فإن الرَّجل ليست عورة يجب سترها،
وإنما المقصود الرخصة على المُكَّلف والتسهيل عليه،
بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء, بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه،
هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين،
وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.

[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين - رحمه الله -،
ج ١١ص ]

👤
مصدر الفتوى محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 143 · كتاب الطهارة > المسح على الخفين والجبيرة > المسح على الجورب الخفيف

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل