الإسلام > فتاوى > طهاره > هل يشترط في المسح على الجورب النية؟ أي: إنني إذا لبسته على طهارة وحا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حاجة إلى ذلك،
لا يشترط النية،
إذا لبسته على طهارة تنوي المسح عليه،
وإن كنت لم تنو عند اللبس أنك تمسح عليه،
المهم أن
تكون قد لبسته على طهارة،
فلك المسح عليه حتى تمضي المدة،
وهي يوم وليلة للمقيم،
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث،
يعني من أول مسح بعد الحدث،
ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه،
لا يشترط،
ولا دليل على ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.