الإسلام > فتاوى > طهاره > هل يشترط للمسح على الجبيرة أو العمامة أن تكونا موضوعتين على طهارة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
أما العمامة،
فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء،
واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة،
أي بعد غسل القدمين.
والأقرب جواز المسح عليها إذا لبسها بعد مسح الرأس،
ولو قبل غسل الرجلين،
لارتفاع الحدث عن الرأس بمسحه.
واختلف فيما إذا لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الخفين،
حيث قد قيل: إن مسح الخفين لا يرفع الحدث عن القدمين،
وإنما يبيح الصلاة حتى تنقضي المدة للمسح.
ولعل الأقوى أنه يجوز المسح على العمامة بشروطها إذا لبسها على طهارة قد مسح فيها على جبيرة أو على خفين ونحوهما،
لوجود السبب المبيح للمسح.
وأما الجبيرة،
فقد سبق في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.