الإسلام > فتاوى > طهاره > يقول: السائل: أرجو من سماحة الشيخ بيان كيفية التيمم الصحيح، وهل يشتر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب التراب إذا وجد؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «جعل التراب لي طهورا » وقول الرب جل وعلا:
{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}
،
والصعيد: وجه الأرض،
قوله منه يدل على أنه يكون له غبار يتصل باليد والوجه،
قوله: منه،
فإذا لم يتيسر ذلك تيمم من الأرض التي عنده،
سواء كانت الأرض صفاء،
أو رملا،
أو طينية،
أو سبخة،
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
،
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » فالأرض تعم الأرض السبخة والرمل وذات الحصى كله،
وإذا ما تيسر التراب
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
،
لكن إذا وجد التراب فإنه يتيمم من التراب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.