الإسلام > فتاوى > طهاره > يقول السائل: ما حكم الصلاة على الوضوء، أو في الوضوء لمدة طويلة، مثال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا صح ذلك فلا بأس،
إذا ثبت لديك أنك ما أحدثت،
وأنك على وضوء فلا بأس،
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح جميع الصلوات بوضوء واحد،
فسأله عمر فقال عليه الصلاة والسلام: «عمدا فعلت » فإذا توضأ الإنسان للظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء فلا بأس إذا كان قد حفظ نفسه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.