الإسلام > فتاوى > طهاره > هل يكون المسح على الخفين مرة واحدة أم ثلاثاً؟ وهل يمسح ظاهر الخفين أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- (لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهرهما) هذا دليل على أن المسح يكون لظاهر الخفين ولكن الأحوط أن يمسح ظاهر الخفين وباطنهما،
والواجب المسح مرة واحدة،
وإذا أراد السنة فيمسح ثلاث مرات.
[الجوارب هي الشراب]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.