الإسلام > فتاوى > عقيدة > أحسن الله إليكم يا شيخ رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.