الإسلام > فتاوى > عقيدة > أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ السائل عبد العزيز الحميدي يقول ما حكم كش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة سواءا كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.