إذا كان الشركاء في الأمة شريكان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ووطئوها كلهم في طهر واحد. فكيف يترادون الدية

الإسلام > فتاوى > عقيدة > إذا كان الشركاء في الأمة شريكان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ووطئوها كل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كان الشركاء في الأمة شريكان أو ثلاثة أو أربعة…»

إذا كانا اثنين فيقرع بينهما وتكون لمن يخرج له السهم ويدفع للآخر نصف الدية،
وإن كانوا ثلاثة فيدفع من خرج له السهم ثلثي دية وإن كانوا أربعة فيدفع للثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع الدية وإن كانوا خمسه فيدفع للآخرين أربعة أخماس الدية وإن كانوا عشره فيدفع من خرج له السهم تسعة أعشار الدية وهكذا.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 108 · الباب الرابع: الولد للفراش > يعزر الشركاء إذا اشتركوا في وطء الأمة في طهر واحد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كان الشركاء في الأمة شريكان أو ثلاثة أو أربعة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله