الإسلام > فتاوى > عقيدة > الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، النصف …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
(أ) الاحتفالُ بالأعيادِ البدعيَّةِ لا يجوز.
(ب) في السَّنَةِ عيدان: عيدُ الأضحى وعيدُ الفِطر،
ويُشرعُ في كلٍّ منهما إظهارُ الفرحِ والسُّرور،
وفعلُ ما شرَعَهُ اللهُ سبحانه فيهما من الصَّلاة وغيرِها،
ولكن لا يُستباحُ فيها ما حرَّمَ اللهُ -عز وجل-.
(ج) لا يجوزُ أن يُقامَ احتفالٌ بمولدِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-،
ولا بمولدِ غيرِه؛
لأنَّ الرَّسولَ -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلْ ذلك،
ولم يشرعْهُ لأُمَّتِه،
وهكذا أصحابُه -رضي الله عنهم- لم يفعلوه،
وهكذا سلفُ الأُمَّةِ من بعدِهم في القرونِ المُفضَّلةِ لم يفعلوه،
والخيرُ كلُّه في اتِّباعِهم.
(د) الاحتفالُ بليلةِ النِّصفِ من شعبانَ بدعة،
وهكذا الاحتفالُ بليلةِ سبعٍ وعشرينَ من رجبَ التي يُسَمِّيها بعضُ النَّاسِ ب: ليلةِ الإسراءِ والمِعراجِ،
كما تقدَّم في فقرةِ (ج) ،
واللهُ المستعان .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.