الإسلام > فتاوى > عقيدة > السائل أ. م يقول: سمعت في شهر رمضان مَن يقول بأن الواجب في الزكاة هو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب اثنان ونصف في المائة،
يعني ربع العشر في الزكاة،
خمس وعشرون في الألف،
ألف واحد في أربعين ألفًا،
ربع العشر،
هذا الواجب،
وإذا أحب أن يخرج الزيادة طوعًا منه فهو مأجور،
ولا حرج في ذلك.
أمّا إذا كان يعتقد أن هذا الربع لا يجزئ،
وأن الشّرع ناقص فهذا غلط.
الشرع كامل والحمد لله،
فإذا اعتقد أن الشرع ناقص،
وأنه يريد أزيد مما شرع الله،
يظن أن الشرع ناقص هذا غلط كبير،
أمّا إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل فهذا مأجور ولا بأس،
فإذا كان عليه زكاة ألف وأخرج ألفين،
ألف تطوع وألف زكاة،
هذا مأجور وله فضل عظيم،
وأجر عظيم،
وهكذا إذا كان عليه خمسة آلاف أو أكثر،
وأخرج عشرة كله طيب،
المقصود إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير،
وعن رحمة للفقراء،
وأنه يعلم أن ما شرعه الله كافٍ فلا حرج،
مأجور ومثاب ومخلوف عليه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.