الإسلام > فتاوى > عقيدة > امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوزُ للمسلمِ لعنُ زوجتِهِ ولا غيرِها من المسلمين؛
لأنَّ الرَّسولَ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» ،
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ،
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ،
ولا تحرمُ عليه زوجتُهُ بذلك،
وعليه التَّوبةُ إلى اللهِ سبحانَهُ من هذه المعصيةِ الكبيرة،
وعليه أنْ يستسمحَ زوجتَهُ من لعنِهِ لها؛
لأنَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- يقول:
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
،
وليس من المعروفِ سبُّها ولعنُها.
والواجبُ على المرأةِ السَّمعُ والطَّاعةُ لزوجِها في المعروف،
وعدمُ إلجائِهِ إلى سبِّها لسببِ سوءِ تصرُّف .
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.