الإسلام > فتاوى > عقيدة > وسألتُه عن قول عمر: (لا يُؤْكَلُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يأكُلُها إذا أَفسَدَها؛
وذلك أنَّه لو جاز فَسادُها فانتقلت عن اسم الخَمْر،
كان يجعلُها في اللَّبَن والكَامَخِ والمَرَقَةِ؛
لأنَّه انتقل اسم الخَمْر عنها،
وانتقلت عن طِباعِها،
ولا يجوز فسادها حتَّى يكون اللهُ يبدأُ بفَسادها.
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ٣٠٧) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.