الإسلام > فتاوى > عقيدة > امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت،
ويتعذر أن تبقى في مكة،
أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ففي هذه الحال يجوز لها أن تفعل واحداً من أمرين:
١- إما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف إذا لم يكن عليها ضرر في هذه الإبر.
٢- وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة،
وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.