هل يجوز أن يلبس الرجل ذهباً في الجنبية أكثر من خمسة وثمانين جراماً؟ وهل عليه زكاة

الإسلام > فتاوى > عقيدة > هل يجوز أن يلبس الرجل ذهباً في الجنبية أكثر من خمسة وثمانين جراماً؟ …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز أن يلبس الرجل ذهباً في الجنبية أكثر من خمس…»

من جوَّز لبسه في السلاح قال: يجوز ولا زكاة عليه إلا أن يبلغ نصاباً أو زيادة.

[اشتراط بلوغ النصاب من الذهب الخالص لوجوب الزكاة]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 538 · الباب الثالث: زكاة الذهب والفضة > لا زكاة على لابسي الجنابي الثمينة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز أن يلبس الرجل ذهباً في الجنبية أكثر من خمس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
أستغفر الله