الإسلام > فتاوى > عقيدة > بالطلب المقدم من السيد ع ع بالخرطوم إنهم في السودان يريدون إنشاء بنك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن صورة فتوى الشيخ/ محمد عبده الصادرة بتاريخ ٤ صفر سنة ١٣٢١ والمسجلة برقم ١٣٧ متتابعة جزء ٣ نصها سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة (شركة الجريشام مثلا) على أن يدفع له مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة،
واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر،
وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة،
وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا،
فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح،
وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية في ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الأرباح.
فهل مثل هذا التعاقد الذى يكون مفيدا لأربابه بما ينتجه من ربح لهم جائز شرعا.
نرجو التكرم بالإفادة - أجاب.
لو صد مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائز شرعا.
ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من المال مع ما يخصه في الربح،
وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح والله تعالى أعلم.
هذا ويجب أن يكون معلوما أن شركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة،
وقد أفتى بها المفتون،
ونظمها وأسسها بأنواعها موجودة بتفصيل في كتب الفقه جميعها.
إلا أنه يجب أن لا يستعمل مالها بفائدة أو ربا،
أو بيع أو شراء شئ محرم في الشريعة الإسلامية ومن هذا يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.