توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وعن أخوين لها ذكور من الأم وعن جدها لأبيها فقط من غير شريك ولا منازع سوى ما ذكر وان المتوفاة المذكورة ماتت وتركت ما يورث عنها شرعا فكيف تقسم تركتها بين هؤلاء الورثة ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى ٨ مايو سنة ١٩٤٤ م

الإسلام > فتاوى > عقيدة > توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها…»

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.

وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

المعمول به ابتداء من ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 84 · مع أخت لأب وأخوات لأم، جد لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده