الإسلام > فتاوى > عقيدة > توفيت الآنسة حكيمة عن ورثتها الشرعيين وهم والدتها زكية واختها لأب وع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا.
وهذا تطبيقا لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
المعمول به ابتداء من ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ولا شئ للأخوين لأم لحجبها بالجد لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.