الإسلام > فتاوى > عقيدة > كيف جاز للمشتركين في الجارية أن يطأها كل واحد منهم في القصة التي حكم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لعل هذه القصة وقعت وهم في الجاهلية قبل إسلامهم حيث وطأها كل واحد منهم كما في حديث (أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ،
فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟
قَالَا: لَا،
حَتَّى
سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا،
فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ،
فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ،
وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ،
قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) ،
لأنهم كانوا في الجاهلية قبل أن يسلموا ولم تلد إلا وقد أسلموا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.