الإسلام > فتاوى > عقيدة > رجل توفي وفي عصمته ثلاث نساء -أي زوجاته- اثنتان منهن حوامل وواحدة غي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
عدة الحوامل وإحدادهن مدة الحمل سواء طالت المدة أو قصرت،
فإذا وضعت الحامل حملها انقضى إحدادها وحلت للأزواج،
أما غير الحامل فإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام،
فبعدها تتزوج إن شاءت والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.