الإسلام > فتاوى > عقيدة > من عبد الله زهران قال توفيت من تدعى خديجة بنت السيد عن بنت ابنها وعن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا.
ولا شىء لأولاد أولاد عمها لأب ولا ولاد أختيها الشقيقتين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.