الإسلام > فتاوى > عقيدة > لابن تيمية كما قال السفارينى فى كتابة " غذاء الألباب ج ١ ص ٣٨٢ "
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الجنب قال " إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا " فال: وما أعلم لكراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا،
بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم للذى أسلم " ألق عنك شعر الكفر واختتن " فأمر الذى أسلم بذلك ولم بأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر حتى يغتسل،
فإطلاق كلامه يقتضى جواز الأمرين،
وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط فى غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر،
فعلمنا عدم كراهة ذلك.
وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له.
قال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ،
رواه البخارى.
وعلى هنا فلا كراهة فى قص الشعر والظفر أثناء الجنابة.
أما دفن قلامة الظفر ومشاطة الشعر فله موضع آخر
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.