الإسلام > فتاوى > عقيدة > من محمود محمد بما صورته - بتاريخ ٢٦ رمضان سنة ١٣٢٤ توفى المرحوم محمد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لشقيقة المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أخيه لأبيه الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم - ولا شىء لبنتى الأخ لأب لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.