الإسلام > فتاوى > عقيدة > نحن ثلاثة إخوة شركاء في محل قطع غيار سيارات ونصيبي الشهري من المحل ث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
إذا كان لا يحصل لك منه إلا ثلاثة آلاف فلا يلزمك إلا زكاة هذا المبلغ الذي هو الربح،
أما رأس المال الذي في المحل فعليكم جميعاً،
أي تشتركون في إخراج زكاة رأس المال أو القطع التي في المحل بعد تقديرها بما تساويه والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.