الإسلام > فتاوى > عقيدة > ما حكم من يضرب عبده
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه لحديث (مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) ولكن بعض العلماء قالوا: يعتق بمجرد اللطم أو الضرب،
وبعضهم قالوا: لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي،
وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المضروب،
وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً.
[الولاء لمن أعتق]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.