الإسلام > فتاوى > علم > أرضعته وطلبت أجرة مثلها لزم الأب ذلك، إلا أن تكون أرضعته متبرعة برضا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فيقال: المنيحة عارية لأنه قبضها للانتفاع بلبنها،
فهو قابض بحظ نفسه،
وللمعير الرجوع في العارية متى شاء.
فإن تلفت عند المستعير،
فهل هي مضمونة بكل حال كما هو المشهور عن أحمد والشافعي،
أم لا تضمن مطلقا كما هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة،
وهو اختيار ابن القيم في الهدي؟
أم لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها،
كما هو اختيار الشيخ؟
ولا يخفى الراجح عند التأمل،
وبالله التوفيق،
والحمد الله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وقع ذلك سنة ١٢٢٥ هجرية.
تمت الحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.