الإسلام > فتاوى > علم > السائل: ط. آ. من غانا، يقول: ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا وهو لا يع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم إذا علم أنه مسروق،
فالبيع باطل،
وعليه رده إلى من علم أنه ماله،
ويطالب الذي باعه عليه بالثمن،
يلتمسه ويطلب منه الثمن،
ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق،
بل يرده إلى صاحبه،
هذا هو الواجب عليه،
المسلمون إخوة،
والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.