من الشيخ ف. المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة ١٩٤٦

الإسلام > فتاوى > علم > من الشيخ ف. المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الشيخ ف. المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت…»

لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 493 · ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الشيخ ف. المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله