الإسلام > فتاوى > علم > من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن والد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.