الإسلام > فتاوى > علم > أنا امرأة تقدمت في عام ١٤٠٠ه بطلب أرض لوالدي من البلدية، وفي عام ١٤١…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
هذه المنحة التي نزلت من البلدية باسم الوالد تصبح ملكه،
فتورث عنه كما يورث المال،
فلك أنت الثلث،
ولأختك الثلث،
والثلث الباقي بين الوالدة والعمة،
للوالدة ثلاثة أثمانه،
وللعمة خمسة أثمانه،
ولا تباع إلا بعد ما يعرف موضعها،
وحدودها،
وطولها وعرضها ثم تقدر بقيمة وتقسم القيمة والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.