الإسلام > فتاوى > علم > أنا مشارك مع صاحب معرض للبيع بالتقسيط، عندما أبيع سيارة على زبون يشت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
هذا العمل لا يجوز،
وهو من بيع العينة،
إذ إن بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن معين ثم يشتريها البائع نفسه بأقل من ثمنها نقداً،
فنقول بأن هذا محرم،
وبيع العينة دل على تحريمه أحاديث كثيرة منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر،
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود (٣٤٦٢) وغيره من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وكذلك أيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا شرطان في بيع" رواه الترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١) وأبو داود (٣٥٠٤) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - حمله ابن القيم على بيع العينة،
وأيضاً النهي عن بيعتان في بيعة حمله ابن القيم على بيع العينة،
وكذلك أيضاً هذا هو الوارد عن الصحابة - رضي الله عنهم - كعائشة وغيرها،
ولأنه دراهم بدراهم بينهما سلعة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.