الإسلام > فتاوى > علم > سيدة توفيت بتاريخ أولاد أختين شقيقتين ذكورا وأناثا وأولاد بنت أخت شق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هذه السيدة بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٥٧ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين تكون تركتها جميعها لأولاد أختيها الشقيقتين ذكورا وأناثا للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة القرابة فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى عملا بالمادتين ٣١،
٣٤ من القانون المذكور ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة إلى المتوفاة من أولاد الأختين الشقيقتين ولا لأولاد الخال ولا لبنت ابن العم الشقيق لأنهم من أفراد الصنف الرابع من ذوى ألرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.