الإسلام > فتاوى > علم > طلب الفلاح مني مبلغاً معيناً ليدفع لي بدله قطناً عند الحصاد، إلا أنه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ولا شك أن الكيلو الذي يعطيه الفلاح لا يكون كيلا معلوماً إذا لم يتفق على سعر معين،
وهذا العقد يكون برضا الطرفين الفلاح والمسلف.
أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين،
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم،
ووزنٍ معلوم،
إلى أجلٍ معلوم" البخاري (٢٢٤١) ،
ومسلم (١٦٠٤) ،
فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الثمن معلوماً وأن يكون المسلم فيه معلوماً،
وأن يكون الأجل معلوماً،
وعلى هذا يعطيه كذا وكذا من الدراهم المُسلِم يعطي الُمسلَم إليه - وهو الفلاح- كذا وكذا من الدراهم بكذا وكذا من القطن،
أما كونه لا يحدد القيمة فإن الثمن لا يكون معلوماً بل يكون مجهولاً وفي هذا غرر،
والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-،
فلا بد أن يتفقا على ثمن معلوم،
وكيل من القطن معلوم،
وإذا حل الأجل واتفقا على شيء فالواجب أن يتفقا في العقد على كيلٍ معلوم،
ووزنٍ معلوم،
وثمنٍ معلوم،
لكن إذا حل الأجل وأرادا أن يتفقا على شيء وتنازل أحدهما للآخر عن شيء من حقه فهذا راجع إليهما،
لكن العقد الذي يجب امتثاله لا بد أن يكون بيناً في أول العقد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.